الحر العاملي

504

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عن علي بن أسباط ، عن مولى لبني هاشم ، عن محمد بن جعفر مثله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 24 - باب استحباب تعاهد النعلين عند باب المسجد وتحريم ادخال النجاسة المتعدية إليه ( 6410 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( ع ) قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم ، ونهى أن يتنعل الرجل وهو قائم . 2 - وروى جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : جنبوا مساجدكم النجاسة . 3 - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد ، قال : تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد . أقول : وقد تقدم ما يدل على جواز اجتياز الجنب والحائض والمستحاضة والنفساء في المساجد ، وتقدم ما يدل على الامر بالسعي إلى المساجد ودخولها والصلاة فيها والجلوس بها عموما .

--> يأتي ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 47 من صلاة الجمعة وفى ب 14 من صلاة العيد الباب 24 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 326 ( فضل المساجد ) أورد ذيله في 1 / 69 من الملابس ( 2 ) راجع الكتب الاستدلالية ( 3 ) مكارم الأخلاق ص 64 الحديث في المطبوع هكذا : قال النبي ( ص ) في قوله تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد : النعل والخاتم ، ثم قال : وقال صلى الله عليه وآله : تعاهدوا نعالكم ا . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 / 32 من النجاسات وعلى جواز الاجتياز في ب 15 من الجماعة وعلى الامر بالسعي في المساجد وغيره مما ذكر في ب 1 و 3 و 4 و 5 و 7 وغيرها .